اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229351 مشاهدة
أسباب الإرث

وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء.


أسباب الإرث
قوله: (وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء):
يعني: هذه الأسباب هي التي يكون بها الإنسان وارثًا، وهي:
أولا: النسب: وهو القرابة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول، وفروع، وحواش.
* فالأصول: الأب، والجد، وأبو الجد، وجد الجد، وإن بَعُد ، وكذلك الأم، وأم الأم، وأم الأب، ونحوهم.
* والفروع: الابن، والبنت، وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء.
* والحواشي: الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم، وأعمام أب الأب وبنوهم وإن نزلوا.
وقد تقدم كيفية تورثيهم.
ثانيا: النكاح الصحيح: وقيد بالصحيح؛ ليخرج النكاح غير الصحيح، مثل النكاح الذي عند الرافضة، ويسمونه نكاح المتعة، فلا يحصل به التوارث؛ لأنه باطل من أصله، وكذلك إذا حكمنا بأن هذا نكاح فاسد أو باطل فلا يحصل به التوارث، فلا بد أن يكون النكاح تام الشروط، ويعرفونه بأنه: عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية وإن لم يحصل دخول ولا خلوة؛ فيتوارث به الزوجان، يرث كل منهما الآخر بمجرد العقد.

والنكاح غير الصحيح مثل: أن تزوج المرأة نفسها فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا نكاح إلا بولي، وإذا زوجها وليها بدون شهود، فهذا غير صحيح، لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا بد من شاهدي عدل.
وكذلك إذا تزوجها وهي في العدة فهذا نكاح غير صحيح باطل؛ لأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها.
وإذا تزوج امرأة وعنده قبلها أربع؛ فهذا نكاح غير صحيح.
وأمثلة ذلك كثيرة.
ثالثا: الولاء: الولاء يُعَرِّفونه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فيرث المعتق عبده العتيق، فإذا مات المعتق وبقي أولاده ورثوا عتيق أبيهم، الذكور فقط ولا ترث معهم الإناث.